للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أكدر؛ لأن غير الأسود أعم " فتوضئي وصلي " لأنها أيام الاستحاضة،

وعلل ذلك بقوله: " فإنما ذلك عرق " أي: دم عرق انفجر، لا دم

حيض، فلا يمنع أحكام الطاهرات. وبهذا تمسك الشافعي في الرد إلى

التمييز وهو أقوى دليله، ونحن نقول: لا اعتبار للتمييز، وإنما الاعتبار

للزمان كما قررناه. والحديث أخرجه النسائي أيضاً.

ص- قال ابن المثنى: نا ابن أبي عدي من كتابه هذا (١) ، ثم حدثنا به بعد

حفظاً قال: نا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أن

فاطمةَ كانت تسُتحَاض، فذكر معناه.

ش- أي: قال محمد بن المثنى، والمقصود أن محمد بن إبراهيم بن

أبي عدي قد حدث بهذا محمد بن المثنى، عن كتابه أولاً، ثم حدثه بعد

ذلك من جهة حفظه، و " حفظاً " نصب على التمييز.

ص- قال أبو داود: وقد روى أنس بن سيرين، عن ابن عباس في

المُستحاضَة قال: إذا رأت الدمَ البَحرَاني فلا تصلِّى، وإن (٢) رأت الطُّهرَ

ولو ساعة/فلتغتسل وتُصلَي.

ش- أنس بن سيرين البصري أبو موسى، أو أبو عبد الله، أو

أبو حمزة الأنصاري مولى أنس بن مالك، أخو محمد، ومعبد،

ويحيى، وحفصة، وكريمة، وكنية سيرين: أبو عمرة، يقال: إنه لما ولد

ذهب به إلى أنس بن مالك فسماه أنساً، وكناه بأبي حمزة، ولد لسنة

بقيت من خلافة عثمان، ودخل على زيد بن ثابت. وسمع: ابن عباس،

وابن عمر، وأنس بن مالك، وغيرهم. روى عنه: أيوب السختياني،

وعبد الله بن عون، ويونس بن عبيد، وجماعة آخرون. قال ابن معين:

ثقة. مات سنة عشر ومائة. روى له الجماعة إلا الترمذي (٣) .

قوله: " إذا رأت الدم البحراني " أراد به الدم الغليظ الواسع الذي


(١) في سنن أبي داود: " هكذا ".
(٢) في سنن أبي داود: " إذا "
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣/٥٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>