للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج من قعر الرحم، ونسب إلى البَحر لكثرته وسَعته، والتبحر:

التوسع في الشيء والانبساط فيه.

قوله: " ولو ساعة " أي: ولو كان الطهر ساعة، والمراد منه: أنها

خرجت عن الدم الذي كان حيضها ولو ساعة فلتغتسل وتصلي؛ لأنها

تلحق الطاهرات حينئذ، وبه تمسك الشافعي أيضاً، وعندنا الاعتبار للزمان

كما في حديث أم سلمة وهو أقوى.

ص- وقال مكحول: إن النِّساءَ لا تَخفَى عليهن الحَيضةُ، إن دَمَها أسودُ

غليظٌ، فإذا ذهبَ ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مُستحاضة، فلتغتسل

ولتصلِّي.

ش- أي: لا يخفى عليهن دم الحيض؛ لأن دم الحيض أسود ثخين،

فإذا ذهب ذلك وصارت الحيضة صفرة رقيقة، أو شقرة، أو كدرة، فإنها

ح (٢) تكون مستحاضة، فيصير حكمها حكم الطاهرات بعد الغسل،

ومكحول أيضاً اعتبر التمييز كابن عباس.

ص- قال أبو داود: ورَوى حمادُ بنُ زيد، عن يحيى بن سعيد، عن

القَعقاع بنِ حكيم، عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: إذا أقبلت الحيضةُ

تَركتِ الصلاةَ، وإذا أدبرت اغتسَلَت وصَلَت.

ش- يحيى القطان.

والقعقاع بن حكيم الكناني المدني. روى عن: عبد الله بن عمر،

وجابر بن عبد الله، وأبي صالح السمان، وغيرهم. روى عنه: سعيد

المقبري، ومحمد بن عجلان، وسهيل بن أبي صالح، وغيرهم. قال

ابن حنبل: ثقة. روى له الجماعة إلا البخاري.

قوله: " إذا أقبلت الحيضة " قد ذكرنا أن المراد من إقبالها أيام حيضها التي

كانت لها عادة، ومن إدبارها زمان انقطاعها، وهذا سعيد قد أخذ

الاعتبار بالأيام لا بالتمييز كما هو مذهبنا.


(١) أي: " حينئذ ".
٥* شرح سنن أبي داوود ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>