للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انقطاع دم حيضها خمسة أيام، ثم تغتسل وتصلي، وهذا كله لأجل

الاحتياط.

/ص- قال التيميُ: فجعلتُ أنقصُ حتى بلغتُ يومين، قال: إذا كان

يومين فهو من حَيضِها.

ش- أي: قال سليمان التيمي: فجعلت أنقص من خمسة أيام حتى

بلغت يومين. قال قتادة: إذا كان يومين فهو من حيضها، بمعنى: أن

اليومين لا يحسبان من الاستنظار، لأنهما من أيام الحيض، بل عليها أن

تمسك وتستنظر بما فوق اليومين إلى خمسة أيام.

ص- وسُئِلَ ابنُ سيرينَ عنه فقال: النساء أعلمُ بذلك.

ش- أي: سئل محمد بن سيرين عن الحكم المذكور فقال: النساء

أعلم بذلك، لأنهن أخبرُ بأحوالهن، ويفوض إليهن حكم الاستنظار

وغيره.

٢٧١- ص- نا زهير بن حرب وغيره قالا: نا عبد الملك بن عمرو قال:

نا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد

ابن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت:

كنتُ أستحاضُ حَيضةً كثيرةً شديدةً، فأتيتُ رسولَ اللهِ- عليه السلام-

أستفتيه واخبرهُ، فوجدتُه في بيتِ أختي زينبَ بنت جحش، فقلت: يا

رسوَل الله، إني امرأة أستحاضُ حيضةً كثيرةً شديدةً فما ترى فيها؟ قد

مَنعتني الصَلاةَ والصومَ. قال: " انعتُ لك الكُرسُفَ، فإنه يُذهبُ الدم ".

قالت: هو كثرُ من ذلك. قال: " فاتخِذي ثوباً ". قلت (١) : هو أكثر من

ذلك، قالت: إنما أثُجُ ثَجا. قال رسول الله- عليه السلام-: " سآمرك

بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، دان قَويتِ عليهما فأنت أعلمُ "

فقال (٢) لها: " إنما هذه رَكضة من رَكَضَات الشيطان، فتحيضِي ستةَ أيام أو

سبعةَ أيامٍ في علم اللهِ، ثم اغتسلِي حتى إذا رَأيتِ أنكَ قد طَهُرتِ واستنقيتِ


(١) في سنن أبي داود: " فقالت ".
(٢) في سنن أبي داود: " قال ".

<<  <  ج: ص:  >  >>