للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوادر. وقال ابن الأثير: الوَرسُ: نبت أصفر يُصبغ به. قلت: وفي

البلاد الشمالية يصبغون به الأقراص والخشلنانج.

قوله: " من الكَلَف " الكلف: شيء يعلو الوجه كالسمسم، وهو لون

بين السواد والحمرة، وهي حمرة كدرة تعلو الوجه، وهو بفتح الكاف

واللام.

وبهذا الحديث تمسك أصحابنا في أكثر النفاس أربعون يوماً، وهو قول

أكثر أهل العلم، وقد رُوي ذلك عن: عمر بن الخطاب، وابن عباس،

وأنس بن مالك، وهو قول سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق

ابن راهويه. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. ورُوي عن

الشعبي وعطاء أنهما جعلا النفاس أقصاه شهرين، وإليه ذهب الشافعي.

وحكي عن مالك أنه كان يقول به في الأول ثم رجع عنه، وقال: تسأل

النساء عن ذلك، ولم يحد فيه حدا. ومما احتج به أصحابنا على

مخالفيهم: ما رواه ابن ماجه بإسناده إلى أنس: أن رسول الله- عليه

السلام- وَقَّت للنفساء أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. ورواه

الدارقطني في " سننه "، وما رواه الحاكم في " مستدركه " بإسناده إلى

عثمان بن أبي العاص قال: وَقتَ رسول الله للنفساء أربعين يوماً. ورواه

الدارقطني في " سننه "، وما رواه الطبراني في " معجمه الوسط " بإسناده

إلى جابر قال: وَقَّت للنفساء أربعين يوماً دماً. أخرجه ابن عدي في

" الكامل " بإسناده إلى أبي الدرداء وأبي هريرة قالا: قال رسول الله:

" تنتظر النفساء أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن بلغت

أربعين يوماً ولم تر الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة ".

وحديث مُسة أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: لا نعرفه

إلا من حديث أبي سهل عن مُسة الأزدية.

وقال الخطابي: وحديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل.

ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال (حديث صحيح الإسناد ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>