للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " فلما فتح رسول الله خيبر " وكان فتح خيبر في صفر في سنة سبع

من الهجرة، وسميت خيبر باسم رجل من العماليق نزلها، وهو خيبر بن

قانية بن مهلاسل، وبينها وبين المدينة ثمانية بُرد.

قوله: " رضخ لنا من الفيء " الرضخ- بالضاد والخاء المعجمتين-:

العطية القليلة، والفيء: الغنيمة.

ويستفاد من هذا الحديث فوائد، الأولى: جواز إرداف الرجل المرأة

على مركوبه.

الثانية: جواز استعمال الملح في غسل الثوب، وتنقيته من الدم، وفي

معناه سائر المطعومات حتى إنه يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوباً من

إبريسم يفسده الصابون، وبالخل إذا أصابه الحبر ونحوه، ويجوز على هذا

التدلك بالنخالة، وغسل الأيدي بدقيق الباقلاء والترمس ونحوهما من

الأشياء التي لها قوة الجلاء، وعن يونس بن عبد الأعلى: دخلت الحمام

بمصر فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة.

وفي " المصنف ": حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة، عن مسعر،

عن حماد، عن إبراهيم، أنه كان لا يرى بأساً أن يغسل الرجل يده بشيء

من الدقيق والسويق.

حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، عن أبي معشر قال: أكلت مع إبراهيم

سمكاً، فدعى لي بسويق فغسلت يدي.

وحدثنا يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو بن هرم قال: سئل

جابر بن زيد، عن الرجل يغسل يده بالدقيق والخبز من الغَمرِ فقال: لا

بأس بذلك. وجاءت فيه الكراهة أيضاً، قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن

مهدي، عن مبارك، عن الحسن أنه كان يكره أن يغسل يده بدقيق أو

بطحين.

الثالثة: وجوب غسل دم الاستحاضة.

الرابعة: جواز الرضخ من الغنيمة للنساء ومَن في معناهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>