للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ محيي الدين (١) : قول من قال: إن المراد الإسراع في

العلوق ضعيف وباطل، فإنه على مقتضى قوله: ينبغي أن يخص به ذوات

الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال، وهذا شيء لم يصر إليه أحد

نعلمه، وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه، بل الصواب أن المراد

تطييب المحل، وإزالة الرائحة الكريهة، وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة

من الحيض أو النفاس، سواء كانت ذات الزوج أو غيرها.

قوله: " كان أبو عوانة يقول: قرصة " بفتح القاف، وسكون الراء،

وبالصاد المهملة، أي: شيئاً يسيرا مثل القرصة بطرف الإصبعين.

قوله: " وكان أبو الأحوص يقول: قرضةً " بفتح القاف، وسكون

الراء، وبالضاد المعجمة، أي: قطعة من القَرض القطيع. وحكي هذا

عن ابن قتيبة أيضاً، والمشهور الرواية الأولى، وهي " الفِرصة " بكسر

الفاء، وسكون الراء، وبالصاد المهملة.

٣٠٠- ص- حدثَنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثَّني

أبي قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن

عائشة أن أسماءَ سألت رسولَ الله- عليه السلام- بمعناه؟ قال: " فِرصة

مُمسكةً " قالت: قلتُ: وكيف تَطهَرُ (٢) بها؟ قال: " سُبحانَ اللهِ تَطَهَرِي

بها، واستَترِي بثوب "، وزاد: وسألته عن الغسل من الجَنابة فقال:

" تأخُذينَ ماءك فَتَطَّهَرِينً أحسنَ الطهورِ وأبلَغَهُ، ثم تصبِّينَ على رأسَكِ الماءَ،

ثم تُدلِّكينَهُ حتى يَبلغَ شُؤونَ رأسك، ثم تُفيضينَ عليك المَاءَ ". قالَ: وقالت

عائشةُ: نِعمَ النساءُ نساءُ الأنصَارَ، لم يَكنَ يمنعهُنّ الحياءُ أن يَسألن عن

الدينِ، ويَتفقهنَ (٣) فيهِ (٤) .


(١) شرح صحيح مسلم (٤/١٣- ١٤) . (٢) في سنن أبي داود: " أتطهر ".
(٣) في سنن أبي داود: " وأن يتفقهن ".
(٤) البخاري: كتاب الحيض، باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
تعليقاً، النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر العمل في الغسل من الحيض
(١/١٣٥) .
٨* شرح سنن أبي داوود ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>