للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا الحديث حجة لمَن ذهب إلى إدخال الذراعين والمرفقين في

التيمم، وهو قول ابن عمر، وابنه سالم، والحسن، والشعبي، وإليه

ذهب أبو حنيفة، والثوري، وهو قول مالك، والشافعي. وعن مالك:

التيمم إلى الكوعين، وهو قول الشافعي في القديم، وأحمد في رواية.

ورُوي عن مالك: أنه من الجنابة إلى الكوعين، ومن الحدث الأصغر إلى

المنكبين.

وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً وهو منقطع، فإن عبيد الله بن

عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر، كذا قال الشيخ زكي الدين.

قلت: وقد أخرجه النسائي، وابن ماجه من حديث عبيد الله بن عبد الله

ابن عتبة، عن أبيه، عن عمار موصولاً، ورواه أيضاً أبو داود من حديث

الزهري: حدَّثني عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار أتم

منه كما يجيء الآن.

٣٠٣- ص- حدَّثنا سليمان بن داود المهري، وعبد الملك بن شُعيب،

عن ابن وهب نحو هذا الحديث. قال: قامَ المسلِمونَ فضَرَبُوا بأكُفهمُ

الترابَ، ولم يَقبضُوا من الترابِ شيئاً، فذكر نحوه، ولم يذكر المناكبَ

والآبَاطَ. فال ابنَ الليث: إلى ما فوقَ المِرفَقين (١) .

ش- سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري أبو الربيع المصري.

روى عن: ابن وهب، وإدريس بن يحيى الخولاني. روى عنه:

أبو داود، والنسائي، وزكريا بن يحيى الساجي، وغيرهم. قال

/النسائي: ثقة. توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

وعبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، وقد ذكرناه.

قوله: " فذكر نحوه " أي: نحو الحديث المذكور.

قوله: " فال ابن الليث " هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد،


(١) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في السبب (٥٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>