للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: " أن رسولَ الله- عليه

السلام- قال: " غُسلُ يوم الجُمُعُةِ واجبٌ على كلِّ مُحتَلِمٍ " (١) .

ش- مالك بن أنس.

قوله: " مُحتلمٍ " أي: بالغ، والمعنى: أنه متأكد في حقه، كما يقول

الرجل لصاحبه: حقك واجب عليّ، أي: متأكَّد، لا أن المراد الواجب

المحتم المعاقب عليه، وشهد لصحة هذا التأويل الأحاديث الصحيحة،

كحديث عمر وغيره، ومثل هذا الواجب يسمى وجوب الاختيار

والاستحسان. وقد أجاب بعض أصحابنا أن هذه الأحاديث التي ظاهرها

الوجوب منسوخة بحديث: " من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو

أفضلُ ". وقال ابن الجوزي: " أحاديث الوجوب أصح وأقوى،

والضعيف لا ينسخ القوي ".

قلت: هذا الحديث رواه أبو داود في " الطهارة " والترمذي، والنسائي

في " الصلاة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في

" سننه "، والبيهقي كذلك، وابن أبي شيبة/في " مصنفه "، وسنتكلم

عليه.

٣٢٦- ص- حدَّثني يزيد بن خالد الرملي قال: نا المفضل- يعني: ابن

فضالة- عن عياش بن عباس، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن

حفصة، عن النبي- عليه السلام- فال: " على كُلّ محتلم رَواح الجُمُعة (٢)

وعلى مَن رَواح الجمُعةَ (٣) الغُسل " (٤) .ًَ


(١) البخاري: كتاب الأذان، باب: وضوء الصبيان متى يجب عليهم الغسل
والطهور (٨٥٨) ، مسلم: كتاب الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على
كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (٥/٨٤٦) ، النسائي: كتاب الجمعة،
باب: إيجاب الغسل يوم الجمعة (٣/٩٣) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة،
باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة (١٠٨٩) .
(٢) في سنن أبي داود: " رواح إلى الجمعة ".
(٣) في سنن أبي داود: " وعلى كل من راح إلى الجمعة ".
(٤) النسائي: كتاب الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة (٣/٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>