للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- عياش بن عباس: الأول بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين

المعجمة، والثاني بالباء الموحدة المشددة والسين المهملة، أبو عَبد الرحيم

القِتباني، وبكير بن عبد الله الأشج.

قوله: " رواح الجمعة " الرواح: الذهاب أي وقت كان، والحديث

أخرجه النسائي.

ص- قال أبو داود: إذا اغتسلَ الرجلُ بعدَ طُلوع الفجرِ أجزأه من غسلِ

الجُمُعةِ وإن أجنبَ.

ش- أشار بهذا إلى أن هذا الغسل لليوم لا للصلاة، وهو قول الحسن

ابن زياد من أصحابنا. وقال أبو يوسف: للصلاة. وفائدته طهر فيما

قال أبو داود، فعندهما إذا اغتسل بعد طلوع الفجر ينال أجر الغسل؛ لأنه

وجد في يوم الجمعة، وعند أبي يوسف لا ينال؛ لأنه لم يصل به

الجمعة، وكذا الخلاف إذا اغتسل بعد صلاة الجمعة.

قوله: " وإن أجنب " يعني: وإن كان جنباً واغتسل لأجل الجنابة بعد

طلوع الفجر، أجزأه من غُسل الجمعة.

٣٢٧- ص- حدَثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مَوهَب الرملي

وعبد العزيز بن يحيى الحراني قالا: ثنا محمد بن سلمة. ونا موسى بن

إسماعيل قال: نا حماد- وهذا حديث محمد بن سلمة- عن محمد بن

إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

قال: أبو داود: وقال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن

عبد الرحمن، وأبي أمامة بن سهل، عن أبى سعيد الخدري، وأبي هريرة

قالا: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ اغتسَلَ يومَ الجمُعَة، ولَبسَ من أحسنِ ثِيَابِه،

ومَس من طيب إن كان عنده، ثمِ أتى الجُمُعَةَ فلمَ يَتَخطَ أعَناقَ الناسِ، ثَم

صلَّى ما كَتب اللهُ له، ثم أنصت إذا خَرجَ إمامُه حتى يَفرغُ من صَلاته،

كانت كَفارةَ لما بينها وبَين جُمُعَتِهِ التي قَبلَها " (١) .


(١) مسلم: كتاب الجمعة، باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة (٢٦/٨٥٧)
مختصرا.
١١* شرح سنن أبي داوود ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>