للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " إلى ثلث الليل " قد مر الكلام فيه عن قريب.

قوله: " الوقتُ " مبتدأ، وخبره قوله: " فيما بَين هذَين " أي. هذين

الوقتين أعني: وقت اليوم الأول ووقت اليوم الثاني، وقد بيّن- عليه

السلام- بفعله أول الوقت وآخره وبقوله: " ما بَينهما ". والحديث

أخرجه: مَسلمَ، والنسائي.

ص- قال أبو داود: رواه سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر، عن

النبي- عليه السلام- في المغرب بنحو هذا قال: " ثم صلَّى العشاءَ ". قال

بعضهم: " إلى ثُلُثِ الليلِ "، وقال بعضهم: " إلى شَطرِه ".

ش- أي: روى هذا الحديث سُلَيمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح،

عن جابر- رصي الله عنه- عن النبي- عليه السلام- في المغرب بنحو

هذا. وأخرجه أحيد في " مسنده ": ثنا عبد الله بن الحارث قال:

حدثني ثور بن يزيد، عن سليمان بن مُوسى، عن عطاء بن أبي رباح،

عن جابر بن عبد الله قال: سال رجل رسول الله عن وقت الصلاة فقال:

" صلِّ معي " فصلى رسول الله الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر

حين زاغت الشمس، ثم صلى العَصر حين كان فَيءُ الإنسانِ مثله، ثم

صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء بَعد غيبوبة الشفق،

ثم صلى الظهر حين كان فَيءُ الإنسان مثلَه، ثم صلى العَصر حين كان

فَيءُ الإنسان مثلَيه، ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى

العشاء، فقال بعضهم: ثلث الليل. وقال بعضهم: شطره. انتهى.

أي: نصفه وشطر الشيء: نصفُه.

وقال الطحاوي في " شرح الاَثار " (١) كلاما حسنا مُلخصه: أنه قال:

يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء إلى حين يطلع الفجر؛

وذلك أن ابن عباس، وأبا موسى، والخدريّ. رووا أن النبي- عليه

السلام- أخرها إلى ثلث الليل، وروى أبو هريرة، وأنس أنه أخرها حتى

انتصف الليل. وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب ثلث الليل، وروت


(١) (١/٩٣) ، وانظر: كذلك في: نصب الراية (١/٢٣٤- ٢٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>