للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قريظة، فانتدب الزبير، ويوم الخندق وهو يوم الأحزاب ويوم بني قريظة؛

وليس ذلك إشارة إلى يوم بعَينه؛ وإنما هو إلى الغزاة كما يقال: يوم

حنين، ويوم صِفين، وغير ذلك.

قوله: " صلاة العصر " بالجرّ- بدل من " صلاة الوُسطى "؛ والوُسطى

- بضم الواو- تأنيث الأوسط بمعنى الفضلى، وأفعل التفضيل لا يبنى إلا

مما يقبل الزيادة والنقص، وكذا فعل التعجب، فلا يجوز: زيد أموت

الناس، ولا: ما أموت زيد، لأنه لا يقبل ذاك. وكون الشيء وسطا بين

شيئين لا يقبل الزيادة ولا النقص، لا يجوز أن يبنى منه أفعل التفضيل،

فتعين أن تكون الوسطى بمعنى الفضلى.

" (١) واختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في الصلاة الوسطى

المذكورة في القرآن؛ فقالت جماعة: هي العَصر، ومنهم: عليّ، وابن

مسعود، وأبو أيوب، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري،

وأبو هريرة، وعَبيدة السلماني، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي،

وقتادة، والضحاك، والكلبي، ومقاتل، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود،

وابن المنذر، وغيرهم. وقال الترمذي: هو قول أكثر العلماء من

الصحابة/فمن بعدهم. قال الماوردي: هذا مذهب الشافعي لصحة

الأحاديث فيه. وقالت طائفة: هي الصُبح؛ ونقل ذلك عن عُمر بن

الخطاب، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وابن عُمر، وجابر، وعطاء،

وعكرمة، ومجاهد، والربيع بن أنس، ومالك بن أنس، والشافعي.

وقالت طائفة: هي الظهر؛ ونقل ذلك عن زيد بن ثابت، وأسامة بن

زيد، وأبي (٢) سَعيد الخدري، وعائشة، وعبد الله بن شداد، وهو

رواية عن أبي حنيفة. وقال قبيصة بن ذ [ؤ] يب: هي المَغرب. وقال

غيره: هي العشاء. وقيل: إحدى الخمسة مبهمة. وقيل: الوسطى:

جميع الخَمس؛ حكاه القاضي عياض. وقيل: هي الجمعة. ويقال:


(١) انظر: شرح صحيح مسلم (٥/١٢٨- ١٢٩) .
(٢) في الأصل: " وأبو ".

<<  <  ج: ص:  >  >>