للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " فجاء معاذ " أي: جاء مُعاذ والنبيُّ- عليه السلام- يُصلَي مع

القوم فأشاروا إليه، أي إلى مُعاذ بما سُبِق.

قوله: " قال شعبة " إلى قوله " فقال معاذ " معترض بين قوله " فأشاروا

إليه " وبَين قوله " فقال معاذ ".

قوله: " قال: فقال معاذ " أي: قال شعبة: قال معاذ، حين أشاروا

إليه: " لا أراه على حالٍ إلا كنتُ عليها " بمعنى: أني لم أُخالفه في حال

من الأحوال، مثل ما كانوا يفعلونه مِن أنهم إذا جاءوا إليه- عليه السلام-

وهو يُصلي مع القوم يَسألونهم: كم صلّى من الصلاة؟ فيصلون ما

سُبقوا، ثم يدخلون في صلاة القوم- كما ذكرناه- ومعاذ لم يَفعل ذلك؛

بلَ كما جاء شرع في صلاة النبي- عليه السلام-، ثم لما فرغ النبي

- عليه السلام- قام معاذ وقضى ما عليه، فقال النبي- عليه السلام-:

" إن معاذًا قد سَنّ لكم سُنَة، كذلك فافعلوا " أي: كما فعل معاذٌ

فافعلوا- كما قد فسّر هكذا في حديث أحمد/رضي الله عنه.

ويُستفاد من الحديث: أن المسبوق يجب أن يُشارك الإمامَ من حين

وصوله، ثم إذا فرغ الإمامُ يقوم ويَقضي ما فاتَه، وفيه دليل لمن يُجوّز

الاجتهاد بحَضرة النبي- عليه السلام-، وفيه دليل على إطلاق السُنَة

لغير النبي- عليه السلام-؛ كما يقال: سُنَّة العمرين، وهذا سُنَّة معاذ

- رضي الله عنه-.

ص- قال: وحدثنا أصحابُنَا أن رسولَ الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِما قَدمَ المدينةَ أمرَهُم بصيام

ثلاثة أيام، ثم انزِلَ رَمضانُ، وكانوا قوما لمَ يتعوّدُوا اَلصيامَ، وكان الصيام

عليهَم شديدًا، فكان مَن لم يَصُم أطعَم مسكينًا، فنزلت هذه الآية (فَمَن

شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمهُ) (١) فكانتِ الرُّخصةُ للمريضِ والمُسافرِ، فأمِروُا

بالصِيام.

ش- أي: قال ابن أبي ليلى؛ وفي " مسند أحمد (٢) ": " وأما


(١) سورة البقرة: (١٨٥) .
(٢) (٥/٢٤٦- ٢٤٧) *

<<  <  ج: ص:  >  >>