للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كتابه المعتمد في المذهب شرح المنهاج المقبول عند أهل الإسلام فذكر رحمه الله تعالى أن هذا البيع والنذر والهبة بهذه الصورة باطل قطعا فذكر في كتاب البيع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو بيع دار مثلا بألف بشرط قرض مائة لأنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراطه فاسد فبطل مقابله من الثمن وهو مجهول فصار الكل مجهولا انتهى، وذكر أيضا فبيع بشرط إجارة أو إعارة باطل لذلك سواء قدم ذكر الثمن على الشرط أم أخره عنه انتهى وذكر في باب القرض بقوله ولا يجوز قرض نقد أو غيره بشرط رد صحيح عن مكسر أو رد زيادة على القدر المقترض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد لخبر فضالة بن عبيد رضي الله عنه كل قرض جر منفعة أي شرط فيه عمل يجر إلى القرض منفعة فهو ربا والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته انتهى، وذكر أيضا ومنه القرض لمن يستأجر ملكه مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حرام بالإجماع وإلا كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء انتهى وذكر أيضا في كتاب النذر وقد اختلف من أدركناه من العلماء في نذر من اقترض شيئا لمقرضه كل يوم كذا ما دام دينه أو شيء منه في ذمته فذهب بعضهم لعدم صحته لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل ليتوصل به إلى ربا لنسيئة وذهب بعضهم وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى إلى صحته لأنه في مقابلة نعمة ربح المقرض أو اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لارتفاق ونحوه ولأنه يسن للمقرض رد زيادة عما اقترضه فإذا التزمها بالنذر لزمته فهو مكافأة إحسان لا وصلة للربا إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض كان ربا انتهى وذكر في كتاب الهبة ولا تصح الهبة بأنواعها مع شرط مفسد انتهى فقد علمت أيها الإنسان ما ذكره العالم العلامة المذكور فيا علماء المسلمين ويا قضاة الموحدين ويا فقهاء يا مدرسين يا أصحاب الدين المتين يا حضر يا بدو يا فلاحين رحمكم الله تعالى ووفقكم للحق المتين هل سمعتم أن المحرمة التي قيمتها مثلا نصفا فضة تباع بمائة قرش، وهل المشتري يأخذها بهذا الثمن إلا لأجل أن يدفع له بائعها مثلا مائتي قرش قرضا أو أن المقرض يدفع للمقترض شيئا إلا أن يشرط عليه أن ينذر له الفائدة أو أنه يدفع له شيئا إلا أن يقول له تهب لي مثلا شيئا قدر الثلث ونحوه وهل يخال لكم أن يدخل في عقولكم أن المقترض يشتري بهذا الثمن أو ينذر أو يهب إلا لأجل القرض ويشرط عليه الدافع له ذلك ومراده يتخلص من الربا وهو الربا بعينه فحسبنا الله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>