نعم ذكروا أن عبد الرزاق رواه في "مصنفه": "عن سفيان عن عاصم" ولا يبعد أن يكون سفيان إنما قال: "يحكى عن عاصم" أو نحو ذلك، فأطلق بعضهم:"سفيان عن عاصم" اتكالا على أنه لا مفسدة في هذا؛ لاشتهار سفيان بالتدليس، فلا يحمل على السماع، كما قدمت لضرحه في ترجمة حجاج بن محمد.
وقد ساق الخطيب في "تاريخه" بعض ما يتعلق بهذا الحديث، فاكتفى الأستاذ بالتبجح بأن سفيان قد روى عن أبي حنيفة! وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة الثوري من "تقدمة الجرح والتعديل" عن صالح بن أحمد بن حنبل، عن علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان قال:"سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة، فأنكره. وقال: "ليس من حديثي".
وقد أعَلَّ ابن التركماني بعضَ الأحاديث بأن سفيان الثوري مدلس، وتغافل عن ذلك هنا مُصِرًّا على أن الثوري قد تابع أبا حنيفة.
وإذا تسامح العالم نفسه مثل هذه المسامحة، فالجاهل خير منه بألف درجة". اهـ.
٢ - وفي المسألة الحادية عشرة من الجزء الثاني من "التنكيل": "للراجل سهم من الغنيمة وللفارس ثلاثة؛ سهم له وسهمان لفرسه"(ص ٧١ - ٧٢).
ذكر الشيخ المعلمي مَنْ روى هذا الحديثَ عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال:
... السابع: عبد الله بن نمير. رواه عنه الإمام أحمد في "المسند"(ج ٢ ص ١٤٣): " .... أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسم للفرس سهمين وللرجل سهما". وكذلك رواه الدارقطني (ص ٤٦٧) من طريق أحمد. ورواه مسلم في "الصحيح" عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، وأحال على متن سُليم بن أخضر قال:"مثله. ولم يذكر: في النفل". ورواه الدارقطني أيضًا من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، عن عبد الله بن نمير.