للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "مصنف ابن أبي شيبة": باب "في الفارس كم يُقسم له؟ من قال: ثلاثة أسهم":

حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير قالا: ثنا عبيد الله بن عمر ... أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل للفرس سهمين وللرجل سهمًا. "وذكره ابن حجر في "الفتح" عن "مصنف ابن أبي شيبة"، وذكر أن ابن أبي عاصم رواه في "كتاب الجهاد" له عن ابن أبي شيبة كذلك.

وقال الدارقطني (ص ٤٦٩): "حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور (الرمادي) نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة وابن نمير ... أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا.

قال الرمادي: كذا يقول ابن نمير. قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا، وقد تقدم ذكره عنهما. ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا أيضًا وقد تقدم".

أقول: الوهم من الرمادي؛ فقد تقدم عن "مصنف ابن أبي شيبة": "للفرس، للرجل" وكذلك نقله ابن حجر عن "المصنف". وكذلك رواه ابن أبي عاصم عن ابن أبي شيبة كما مَرَّ، ويؤكد ذلك أن ابن أبي شيبة صدَّر بهذا الحديث البابَ الذي قال في عنوانه: "من قال ثلاثة أسهم" كما مَرَّ، ثم ذكر بابًا آخر عنوانه: "من قال: للفارس سهمان؟ " فذكر فيه حديث مجمع وأَثَرَيْ عليٍّ وأبي موسى، فلو كان عنده أن لفظ ابن نمير كما زعم الرمادي أو لفظ أبي أسامة أو كليهما: "للفارس، للراجل" لوضع الحديث في الباب الثاني ...

فإن قيل: فقد قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": "وفي "الأحكام" لعبد الحق: وقد روي عن ابن عمر أنه عليه السلام جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا. ذكره أبو بكر بن أبي شيبة وغيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>