٧ - وذكر ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري"(١/ ٣٦١) مَنْ رخَّص في نوم الجنب من غير وضوء، ثم قال:
"قد ورد حديثٌ يدل على الرخصة من رواية أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينام وهو جنب، ولا يمسُّ ماءً.
قال: خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، وقال: قد روى غير واحد عن الأسود، عن عائشة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ قبل أن ينام -يعني جنبًا- قال: وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، قال: ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.
... وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأَحمد بن حنبل، وأبو بكر ابن أبي شيبة، ومسلم بن الحجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني ... وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا يحلُّ أن يُروى هذا الحديث -يعني أنه خطأ مقطوع جمع فلا تحلُّ روايته من دون بيان علته.
وأما الفقهاء المتأخرون، فكثيرٌ منهم نظر إلى ثقة رجاله فظنَّ صحته، وهؤلاء يظنون أن كُلَّ حديث رواه ثقة، فهو صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث.
ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي ... اهـ.
٨ - وفي باب: "ما يقول بعد التكبير" من شرح ابن رجب لـ "صحيح" البخاري (٦/ ٣٧٢):
بحث ابن رجب الأحاديث المتعلقة بالجهر بالبسملة، لا سيما حديث أنس في ذلك، ورجح ما جاء صريحًا في بعض روايات أنس من ترك ذكر البسملة في القراءة.