للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المسلك الثالث (١): فقد شرحت في رسالة الاحتجاج بخبر الواحد بعض ما ظهر لي من الحكمة في أنه لا يكفي في الزنا أقل من أربعة شهود، وفي الدماء وغيرها بشاهدين، وفي الأموال بشاهدين ويمين المدعي عند قوم، والاكتفاء في الخبر بواحد، والذي يظهر من ذلك أن تعديل الشاهد كالشهادة بالدماء ونحوها في أنه لا يكفي إلا اثنان، وأن تعديل المخبر كالخبر.

وعلى كل حال فخبر من عدله اثنان أرجح من خبر من لم يعدله إلا واحد، وإن قامت الحجة بكل منهما، والله أعلم.

هذا كله حال المُعَدِّل، فأما الجارح، فشرطه أن يكون عدلًا، عارفًا بما يوجب الجرح إن جرح ولم يفسر وقلنا يقبوله. واشترط بعضهم أيضًا أن لا يكون بينه وبين المجروح عداوة دنيوية شديدة؛ فإنها ربما أوقعت في التحامل ولا سيما إذا كان الجرح غير مفسر، وزاد غيرهم العداوة الدينية (٢). كما يقع بين المختلفين في العقائد، وقد بسطت القول في ذلك في " ... " (٣).

والكلام في عدد الجارح كما مر في المعدل. اهـ.

* * *


(١) يعني مسلك النظر في الحكمة التي لأجلها فرق الشارع بين الشهادة والخبر.
(٢) في التعليق على المطبوع: "في الأصل كلام مطموس والذي كتب فهم من سياق الكلام". اهـ
(٣) في التعليق على المطبوع "في الأصل مقدار كلمة غير مقروءة وهي تشير إلى كتاب". اهـ
قلت: الظاهر أنه "التنكيل"؛ فقد بسط القول في هذه المسألة في القاعدة التي عنون لها بـ"قدح الساخط ومدح المحب" من قسم القواعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>