للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعتمادهم في اجتهادهم على طرق:

الطريقة الأولى: النظر فيمن روى عن الرجل، فإن لم يرو عنه إلا بعض المتهمين كابن الكلبي والهيثم بن عدي، طرحوه ولم يشتغلوا به، وإن كان قد روى عنه بعض أهل الصدق، نظروا في حال هذا الصدوق، فيكون له واحدة من أحوال:

الأولى: أن يكون يروي عن كل أحد، حتى من عُرف بالجرح المسقط.

الثانية: كالأول، إلا أنه لم يرو عمن عرف بالجرح المسقط.

الثالثة: كالأولى، إلا أنه لم يُعرف بالرواية عمن عرف بالجرح، وإنما شيوخه بين عدول ومجاهيل، والمجاهيل في شيوخه كثير.

الرابعة: كالثالثة، إلا أن المجاهيل في شيوخه قليل.

الخامسة: أن يكون قد قال: "شيوخي كلهم عدول"، أو: "أنا لا أحدث إلا عن عدل".

فصاحب الحال الأولى لا تفيد روايته عن الرجل شيئًا، وأما الأربع الباقية فإنها تفيد فائدة ما، تضعف هذه الفائدة في الثانية، ثم تقوى فيما بعدها على الترتيب، فأقوى ما تكون في الخامسة.

الطريقة الثانية: النظر في القرائن؛ كأن يوصف التابعي بأنه كان من أهل العلم، أو من سادات الأمصار (١)، أو إمامًا في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو مؤذنًا لعمر أو قاضيًا لعمر بن عبد العزيز، أو ذَكَر الراوي عنه أنه أخبره في مجلس بعض الأئمة وهو يسمع كما قال الزهري.

الطريقة الثالثة: وهي أعمّ الطرق، اختبار صدقه وكذبه بالنظر في أسانيد رواياته ومتونها، مع النظر في الأمور التي قد يستفاد منها تصديق تلك الروايات أو ضعفها.


(١) في المطبوع: "الأنصار"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>