١ - عدالة الرواة؛ لإخراج كل مَنْ مِنْ شأنه الوقوع في الخطأ عمدا أو سهوا.
٢ - البراءة من التدليس؛ لإخراج مَنْ يروي عمَّن سمع منه ما لم يسمع؛ مُوهما السماع منه.
٣ - تعاصر الراويين؛ لإخراج مَنْ يروي عمَّن لم يدركه، أو أدركه في سِنٍّ لا تحتمل.
٤ - لقاء الراوييْن، ولو مرة، أو يَرد سماعه له من طرق محفوظة تقوم بها الحجة؛ لاستبعاد احتمال أن يروي عمن لم يلقه أو لم يسمع منه قط، وهو المعروف عند الأكثر بالإرسال، فإذا ثبت هذا لم يضره أن يقول بعد ذلك:"عن"؛ لأن الفرض أنه غير مدلس، وهذا هو الشرط الذي نازع فيه مسلم.
٥ - ألَّا توجد دلائل وبينات على عدم اللقاء أو السماع؛ تحرزا من دخول الوهم أو الخطأ فيما جاء صريحا في الدلالة عليهما.
ولذا، وجب التفتيش عمَّا مِن شأنه أن يكون وإلا على عدم اللقاء أو السماع، أو مُغَلِّبا للظن بذلك قبل الحكم بالاتصال؛ لأن هذا من لوازم الشروط: أن تُستوفى أولًا قبل الحكم بمقتضاها.
ص (١١٧ - ١٢١):
قول الخطيب في "الكفاية"(ص ٢٩١):
"أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث: حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به:
(١) إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه.