للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص (١٣٠):

الدليل الحادي عشر: احتجاج البخاري في "صحيحه" بالمكاتبة والمناولة المقترنة بالإجازة، بل واحتجاجه بالوجادة.

أقول:

أما المكاتبة والمناولة المقترنة بالإجازة فلا إشكال فيهما، بل هما مما اتفق غالب أهل العلم على الاحتجاج بهما، وهو المشهور المعتمد المعمول به.

وليس ثمة علاقة بين الاحتجاج بهاتين الوسيلتين من وسائل التحمل وبين عدم اشتراط العلم بالسماع؛ لأنهما كافيان في الاتصال، وهو المراد، فبأي وسيلة ثبت مما يُحتج به واعتُبر عند النقاد: أَغْنَى ذلك عن الشرط المعهود للاتصال، وهو العلم بالسماع.

وأما الوجادة، فقد اختُلف في الاحتجاج بها، ووضع المحتجون بها شروطا لذلك، لكن لم يثبت أن البخاري احتج بها، والمثال الذي ذكره العوني قد وصفه الدارقطني بالمكاتبة، وأيَّده الحافظ في مقدمة "فتح الباري" (ص ٣٨٠) وهو الصحيح.

ص (١٣٢):

الدليل الثاني عشر: اكتفاء البخاري بالمعاصرة في نصوص صريحة عنه.

١ - سأل الترمذيُّ البخاريَّ كما في "ترتيب العلل الكبير" (٢/ ٦٣٢) عن حديثٍ لعطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قائلا: "أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه، عطاء بن يسار قديم". اهـ.

أقول:

الحديث هو: "ما قُطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة" وهو من رواية زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وهذا الحديث لا يُعرف إلا من حديث زيد بن أسلم، كما قال الترمذي في "الجامع" (١٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>