للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ذكر حديث سهيل من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عنه بلفظ الجماعة.

لكن علَّق البخاري حديث أبي هريرة فقال: "وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث". ذكره في جملة آثار، تحت باب: "من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر".

٤ - قال ابن أبي حاتم (١٦٧)، (١٧٣):

"سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد ابن المنكدر، عن جابر قال: كان آخر الأمر من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مسَّتِ النار.

فسمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل كتفًا ولم يتوضأ.

كذا رواه الثقات، عن ابن المنكدر، عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدَّث به من حفظه فوهم فيه". اهـ.

قلت:

أصل الحديث عن ابن المنكدر عن جابر لفظه: "قربت للنبي -صلى الله عليه وسلم- خبزا ولحما، فأكل ثم دعا بوَضوء، فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ".

هكذا رواه أبو داود (١٩٢) وغيره عن ابن جريج، ومثله عن معمر، رواه ابن حبان (١١٣٦)، وأيوب عنده أيضًا (١١٣٧)، وأبو علقمة الفروي (١١٣٥)، وجرير (١١٣٨)، وروح بن القاسم (١١٣٩).

وعَقَّب أبو داود حديث ابن جريج بحديث شعيب بن أبي حمزة: "كان آخر الأمرين ... "، ثم قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>