للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: هَوَّلَ على عادته، والإنصافُ أن الشافعيَّ لم يكن معصومًا، ولم يَقُمِ القاطعُ اليقيني على أنه لم يقع منه ما إذا وقع من الرجل صَحَّ أن يُجرح به، ولم يكن الشافعي طول عمره في جميع أحواله لا يزال بحضرته جَمٌّ غفيرٌ تقضى العادة حتمًا بأنه لو وقع منه شيء مما ذُكر لتوفرتِ الدواعي على نقله.

نعم، لو فرضنا أن الجارح ذكر أمرًا يصح أن يقال فيه: لو وقع لتوفرت الدواعي على نقله تواترًا، ولم يكن ذلك، فإنه لا يقبل منه.

ولو أن السبكي ترك أن يفرض ما لم يقع، واعتنى بما وقع في الأمثلة التي ذكرها وبَيَّن وجوهَها، لأجاد وأفاد، وقد تعرضتُّ لما وقفتُ عليه من ذلك في تراجم أولئك الثلاثة من قسم التراجم، ولله الحمد". اهـ.

• وقال الشيخ المعلمي في أثناء القاعدة الثانية من مقدمة "التنكيل" (ص ٣٩):

"كُلُّ من ثبتت عدالتُه، لا يَتَّهِمُهُ عارفوه الذين يعدلونه، ولا الواثقون بتعديل المعدِّلِين، فإن اتَّهَمَهُ غيرهم، كان معنى ذلك أنه غيرُ واثقٍ بتعديل المعدِّليِن، ومتى ثبت التعديل الشرعي لم يُلتفت إلى من لا يثق به، ولو كان لك أن تُعدل الرجل وأنت لا تأمن أن يدعي الباطل ويشهد لنفسه زورًا بخمسة دراهم مثلًا، لكان لك أن تعدل من تتهمه بأنه لو رشاه رجل عشرة دراهم أو أكثر لشهدوا له زورًا، وهذا باطل قطعًا؛ فإن تعديلك للرجل إنما هو شهادة منك له بالعدالة، والعدالة "ملكة تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة ... " فكيف يسوغ لك أن تشهد بهذه الملكة لمن تتهمه بما ذُكر؟، ولو كان كُلُّ عدلٍ حقيقًا بأن يتهمه عارفوه بنحو ما ذُكر، لما كان في الناس عدل ... ". اهـ.

• وفي ترجمة: زكريا بن يحيى الساجي من "التنكيل" (٩٤):

قال الكوثري ص ١٨: شيخ المتعصبين ...

<<  <  ج: ص:  >  >>