للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الخامس والسادس: في "الميزان" (١): "ومنها حديثه عن ابن المبارك وعبدة عن عبيد الله عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر في العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية، والمحفوظ أنه موقوف" (٢).

وفيه: "نعيم عن الدّراورْدِي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، قال: لا تقل أهريق الماء ولكن قل: أبول. والصواب أنه موقوف" (٣).

أقول: إن ثبت رجحان الوقف فيهما فالأمر هيِّنٌ، ومثل هذا الخطأ لم يكد يسلم منه أحد كما ترى في كتب العلل. وقد اغتفر أكثر من ذلك لمن لا يساوي نعيمًا في كثرة الحديث ولا ينصفه.

الحديث السابع والثامن: في "الميزان": "بقية عن ثور عن خالد بن معدان عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا: المتعبد بلا فقه كالحمار في الطاحونة.

وبه قال: تغطية الرأس بالنهار فقه، وبالليل ريبة.

لم يروهما عن بقية سواه".

أقول: بقية بن الوليد بحر لا ساحل له، كان يأخذ عن كل من دبّ ودرج، ويدلس، فالتفرد عنه ليس بالمنكر ولا سيما لمثل نعيم.


= وأورده ابن الجوزي في "الواهيات" وقال: قال النسائي، حديث منكر، رواه نعيم بن حماد، وليس بثقة". اهـ. ذكره المناوي في "فيض القدير" (٢/ ٥٥٦).
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث نعيم بن حماد هذا، فقال: "هذا عندي خطأ، رواه جرير وموسى بن أعين عن ليث عن معروف عن الحسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل".
"العلل" (٢/ ٤٢٩، رقم ٢٧٩٤).
(١) (٤/ ٢٦٩).
(٢) قال ابن عديّ: لم يرفعه غير نعيم، والحديث موقوف.
(٣) قال أبو الأحوص -الراوي عن نعيم هذا الحديث-: رفع نعيم هذا الحديث، فقلت له: لا ترفعه، فإنما هو من قول أبي هريرة، فأوقفه على أبي هريرة.
قال ابن عديّ: وهذا أيضًا منه منكر مرفوعًا بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>