قلت: أما من عرف بالثقة، فنعم، وأما من وثق، ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه، ومثل أبي حاتم يقول: صالح الحديث فلا نرقيه إلى رتبة الثقة، فتفرد هذا يعد منكرا، فرجح قول العقيلي وعبد الحق.
وهذا شيخ حمصي ليس بالمكثر، رأى أنسًا وسمع من مجاهد وعطاء وجماعة، ووقع إلى باب الأبواب غافلًا.
قال دحيم: ليس به بأس. وقال النسائي: ثقة. وسئل عنه أحمد بن حنبل مرة: أكان ثقة؟ فسكت". اهـ.
قال أبو أنس:
لكن وافق ابنُ حجر ابنَ القطان على قوله في مقدمة "الفتح" (ص ٤١٣) فقال: "هو كما قال، له في البخاري حديث واحد في الذبائح، وآخر في التاريخ". اهـ.
قلت:
هما حديث واحد، رواه محمد بن حمير عنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بعنز ميتة، فقال: "ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها". قال ابن حجر في ترجمة محمد بن حمير من مقدمة "الفتح" (ص ٤٦٠): "له أصل من حديث ابن عباس عنده -يعني البخاري- في الطهارة".
والحق مع الذهبي؛ فإذا كان الأئمة يتوقفون في تفردات بعض الحفاظ، أفلا يردون تفرد مثل هذا؟ لكنه مذهب عُرف عن ابن القطان في قبول ما جاء به الثقة مهما كان، وهو مذهب مردود، ولتفصيل الجواب عن هذه القضية موضع آخر. والله الموفق.
• وفي "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٦٩٦):
"باب إثم الإشارة بين يدي المصلي: أورد فيه البخاري حديث بسر بن سعيد أن