للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "أَلَا وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي يَوْمِكُمْ هَذَا،

===

الظهر، قال أصحابنا: ويعلمهم في كل خطبة من هذه الخطب ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى، والله أعلم. انتهى كلام النووي.

وعند الحنفية: في الحج ثلاث خطب: أولها وثانيها: ما ذكره النووي، وثالثها: بمنىً في اليوم الحادي عشر، فيفصل بين كل خطبتين بيوم، وكلها سنة.

ولما أجابوه بما ذكر .. (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة؛ يعني: في خطبة يوم عرفة التي كانت في عرنة: (ألا وإن أموالكم ودماءكم).

قال الحافظ: وهذا الكلام على حذف مضاف؛ تقديره: وإن أخْذَ أموالكم وسفك دمائكم، وزاد في بعض الطرق: (وأعراضكم) أي: وثلب أعراضكم، جمع عرض؛ والعرض - بكسر العين وسكون الراء -: موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه.

وقال الزرقاني: معناه: إن دماء بعضكم على بعض حرام، وأموال بعضكم على بعض حرام، وإن كان ظاهر اللفظ أن دم كل واحد حرام عليه نفسه، ومال كل واحد حرام عليه نفسه، فليس بمراد؛ لأن الخطاب للمجموع؛ والمعنى فيه مفهوم بقرينة الحال، ولا تبعد إرادة المعنى الثاني.

أما الدم .. فواضح، وأما المال .. فمعنى تحريمه عليه: تحريم تصرفه فيه على غير الوجه المأذون فيه شرعًا، قاله الولي العراقي.

(عليكم حرام؛ كحرمة شهركم هذا) يعني: ذا الحجة (في بلدكم هذا) يعني: مكة (في يومكم هذا) يعني: يوم عرفة؛ معناه: متأكدة التحريم شديدته

<<  <  ج: ص:  >  >>