للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[*المفتى]

هو من يقوم ببيان حكم الله تعالى، بمقتضى الأدلة الشرعية،

على جهة العموم والشمول. ومن حيث المكانة العلمية قد يكون

المفتى مجتهدًا، أو يفتى على مذهب إمامه المجتهد، كمن يفتى

على مذهب أبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد بن حنبل.

وفى الحالة الأولى تتوافر فى المفتى شروط الاجتهاد، وهى:

المعرفة بكتاب الله وسنة نبيه (فهمًا واستنباطًا، أى معرفة

الأحكام الواردة فيهما، والقدرة على استنباطها واستنباط

أمثالها مما يجدُّ من الأمور ويراد معرفته، عملاً بما دلَّ عليه

الكتاب والسُنَّة، من مصادر أخرى مثل الإجماع والقياس. أى أن

هذه الحالة تقتضى من المفتى المجتهد معرفة واسعة بأدوات

الاستنباط وطرائقه. أما فى حالة الفتوى على مذهب الإمام

المجتهد، فينبغى أن يكون المفتى مطَّلعًا على مآخذ المجتهد

المطلق الذى يقلده، وأن تكون لديه القدرة على التفريع عن

قواعد إمامه وأقواله. والإفتاء فرض عين على المفتى، إذا لم

يوجد غيره ممن يقدر على الإفتاء، وإن لم يُطلب منه الإفتاء،

وفرض كفاية إذا وُجد غيره ممن يقدر عليه. والأصل أن المفتى

لاينال أجرًا على إفتائه، سواء كان بأن يطلب هو الأجر أو يطلب

منه غيره أخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>