للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يجوز التوسل بالأنبياء والأولياء والصلحاء؟ وهل يجوز الاهتزاز حالة الذكر؟ وهل السماع لهو باطل أو حلال؟ وهل قول المعترض: الحصر الذي يرقص عليه لا يصلى عليها حتى تغسله ونقله عن قاضي خان أله أصل أو لا؟ وقوله أن الرقص والتواجد أحدثه السامري، وينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد؟ وهل يكره المشي في الذكر والدوران؟ وهل قال بعضهم بكفر فاعله؟ وهل ورد أنه لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا مشى في حال الذكر، وسقط على الأرض وصار كالخشبة فقال لأصحابه: اذبحوه أو ألقوا عليه هذا العمود لا أبرح من مكاني حتى أجدد إيمانه؛ هل ليس له أصل في السنة؟ وهل ذكر في كتاب البزازية أن دوران الصوفية في مجلس الذكر لعب وتشبه بفعل المشركين في أيام كفرهم؟ وهل قال الطحاوي: دوران الصوفية حرام والحضور معهم حرام؟ وقال صاحب الفتاوى: دوران الصوفية حرام ولو استحلوا ذلك كفروا؟ وقال الطرطوسي: دورانهم رقص أحدثه السامري أولا فهل هو حرام، وتشبه بالكفرة الضالين فالمأمول من سيدي تتفضلوا علينا بالجواب عن هذه الأسئلة حتى نكون في ذلك على بصيرة، وتزيلوا منا الشك في ذلك؛ لأجل أن ندحض المعترض أثابكم الله تعالى الجنة؟

(أجاب) لا شك أن من عارض السادة الصوفية فيما هم فيه من ذكر وعبادة وغيرهما إنما مراده إبطال نظام الإسلام، ولا شك أن هذا ابتداع يجب رد من أراده وزجره وتنكيله بما يليق بحاله، وأن هذا المعترض لا يخلو إما أن يكون اعتراضه لغرض نفساني، فهذا لا نظر إلى اعتراضه، ويترتب على أفعاله مقتضاها، وإما أن يكون لحسد أهل الطريق وبغضهم فلا يخفى ابتداعه وضلاله فإن السادة الصوفية على حق وطريقهم مسدد مبني على التفويض والتسليم وقول القائل أن الذاكرين على تلك الحالة يكفرون، فإن قال بكفرهم عن تصحيح واعتقاد فلا يخفى إثمه بل كفره؛ لأن من كفر مسلما عن اعتقاد بلا تأويل كفر وإن قال ذلك لما اشتمل عليه فعلهم من الرقص والهوية، فهذا لا يقتضي التأثيم فضلا عن التكفير فقد صرح أئمتنا بأن الرقص لا حرمة فيه ولا كراهة؛ لما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويزفنون، والزفن الرقص، ولأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج، نعم إن كان بتكسر حرم وهم لا يفعلونه بتكسر كما هو مشاهد منهم، ثم لا يخفى على كل أحد أن الذكر بسائر أنواعه محمود سواء كان بتسبيح أو تقديس أو ذكر أو غير ذلك، كما ورد في ذلك آيات وأحاديث وآثار جمة واعلم أن الاعتراض على القوم مما يوجب

<<  <  ج: ص:  >  >>