وأخذ مهورهن، ومن جملتها أن الرجل يتزوج ابنة رجل ويزوجه الثاني ابنته، فإذا ماتت واحدة منهما أو لا رجع زوجها على زوج ابنته بمال معروف عندهم، ومن جملتها أن المرأة إذا مات زوجها ولها قريب أي قريب كان فيريد أخذها ولها أولاد فتريد البقاء على أولادها لكونهم صغارا ولا تريد فراقهم فيأبى قريبها ذلك حتى تبذل هي من مالها أو مال أولادها الأيتام مهرها له، فبعد ذلك يتركها وإلا فرق بينها وبين أولادها، وقد شاهدنا ذلك كثيرا، وقال صلى الله عليه وسلم:"من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ومن جملتها أن يكون تحت الرجل منهم أرض وقف أو لبيت المال أو مما أقطعه السلطان لأحد من الجند يزرعها، ثم يفارق البلد ويغيب مدة طويلة فيضع بعض الناس يده عليها ويغرس بها شجرا فيريد الأول رفع يد الثاني المقر على الأرض من المتكلم عليها، فيرفعه لقاضي العرب أو الفلاحين ليحكم له بها، ومن جملتها الاكتفاء برجل واحد في جميع الأمور حتى في الزنا والقتل، ومن جملتها أن الرجل منهم يعمل للشاهد مالا كثيرا ليشهد فيرجع على خصمه به، ومن جملتها أن الرجل يجعل جعلا يسمى عندهم حلاوة لمن يخبره عن السارق مثلا فيرجع به على السارق، ومن جملتها أنهم يغرمون السارق أربعة أمثال المسروق، ومن جملتها أنهم يحلفون كل متهم في شيء أربعة وأربعين كلمة ومعه خمسة من الرجال يزكونه، ومن جملتها أنهم يحلفون المتهوم على شيء بحضرة النبي أو ولي، ولكن يركب الحالف فوق القبر. وفي خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يجلس أحدكم علىجمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر". وعبارة النووي في شرح مسلم في حديث: "لأن أمشي على جمرة أو سيف الخ. نصها القعود على القبور حرام والمراد بالقعود الجلوس عليه هذا مذهب الشافعي والجمهور من العلماء.
وقال مالك: المراد بالقعود الحديث وهذا التأويل ضعيف أو باطل، والصواب أن المراد بالقعود الجلوس، ومما يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تجلسوا على القبور". وفي الرواية الأخرى:"لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" فكذلك قال أصحابنا: تجصيص القبور مكروه، والقعود عليها حرام. وكذلك الاستناد إلى القبر والاتكاء عليه، وبه تعلم أن قبور الأنبياء التي يظهر فيها عدم الخلاف والجزم بالحرمة، ومن جملتها أن بعض الأعراب يأخذ المرأة من غير انقضاء عدة، وإذا مات زوجها أو طلقها وأراد إنسان منهم يأخذها يأتي بشاة ويذبحها عند باب بيتها ويسمونها بشاة الحليلة أي حللت المرأة للزوج الثاني ولو قبل انقضاء عدتها، ومنهم من يدفع قشه أو عودا أو بعيرا ويكون ما ذكره قائما مقام العقد والشهود والولي إلى