بأن يكون بحيث يسمعه كل أهلها لو أصغوا إليه، وعلى القول بأن الأذان والإقامة سنة لا قتال. وقال شيخ الإسلام في شرح الروض: فيقاتل الممتنعون أي يقاتلهم الإمام أو نائبه عليها أي على ترك الجماعة كسائر فروض الكفايات حتى يظهر الشعار أي شعار الجماعة الخ. فإذا كان السلطان يقاتل على ترك فرض الكفاية فعلى إنكار الشرع من أصله أولى بل لهم أوجه كثيرة يقاتلون عليها من عدم إرث النساء وأخذ مهورهن وخروج نسائهن كاشفات الوجوه في الأسواق، فإن استحلوا ذلك أي عدم إرث النساء وما بعده كفروا، وقد نص الأئمة على كفر من استباح الزنا واللواط أو الفرض قاعدا مع قدرته على القيام كما صرح به النووي وغيره أو الخمر، وما يوضح هذا المقام ما ذكر اللقاني في شرح عقيدته الكبير ما نصه، ومما يوضح هذا المقام أن من أنكر ما عرف بالتواتر فإن لم يرجع إنكاره إلى إنكار شريعة من الشرائع كإنكاره غزوة تبوك ووجود أبي بكر وعمر وقتل عثمان وخلافة علي رضي الله تعالى عنهم وغير ذلك مما علم بالنقل ضرورة، وليس في إنكاره جحد شريعة لا يكون إنكار ذلك كفرا؛ إذ ليس فيه أكثر من الكذب والعناد كإنكار هشام وعباد وقعة الجمل ومحاربة علي رضي الله تعالى عنه من خالفه نعم إن اقترن بذلك اتهامه للناقلين، وهم المسلمون أجمع كفر كما في الشفاء وغيره لسريانه إلى إبطال الشريعة، وليس هذا كمنكر أصل الإجماع؛ لأنه لا يتهم جميع المسلمين بل ولا بعضهم، وإنما ينكر اجتماعهم وتوافقهم على شيء، وإن رجع إنكاره إلى إنكار قاعدة من قواعد الدين، أو حكم من أحكامه كإنكار الخوارج حديث الرجم كفر؛ لأنه حكم من أحكام الشريعة مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، وإن أنكروا قصته واعترفوا بأن الرجم ثابت في هذه الشريعة بدليل آخر لم يكفروا ما لم يقترن اعترافهم بمنكر كمنكر إباحة التين يكفر ككفر من أنكر كون الإباحة حكما شرعيا. وعبارة ابن حجر يعترض على قول بعض الحنفية من أنكر حلالا أو حراما كفر إلخ لاخصوصيته لهما بذلك، بل أنكر حكما من الأحكام الخمسة الواجب أو الحرام أو المباح أو المندوب أو المكروه من حيث هو كأن أنكر الوجوب من حيث هو والتحريم من حيث هو وكذا الباقي كافرا قلت: وأحترز بقيد الحيثية عن إنكارها من حيث متعلقتها فإنها لا بد فيها من العلم الضروري على ما مر انتهى. فهذا نص صريح في أن من أنكر حكما من الأحكام الخمسة يكفر فكيف بمن أنكر الشريعة كلها أو قال: لا أعرفها أو قال: أنا فرعي لا شرعي أو قال: لا نعرف الشرع، أو قال: لا نعرف إلا دعائم العرب، أو دعائم الفلاحين ويعني بالدعائم الأمور المتعارفة بينهم التي خالفت الشرع قطعا التي من جملتها عدم إرث النساء