للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت:

أصل الحديث رواه عن يزيد بن كيسان: يحيى بن سعيد القطان، رواه مسلم (٦٨٠/ ٣١٠) وبُوِّبَ عليه: "باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضاءها". ولفظه: "عرسنا مع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليأخذ كل رجلٍ برأس راحلته ... ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة".

وقد رواه مسلم قبله (٦٨٠/ ٣٠٩) من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قَفَل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرّس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل ... فغلبت بلالًا عيناه ... فلم يستيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس ... ثم توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمر بلالًا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح ...

وحديث مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن كيسان، أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٦٥) وابن حبان (٢٦٥٢) وأبو يعلى (١١/ ٤٥) وغيرهم بلفظ: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نام عن ركعتي الفجر فصلاهما بعدما طلعت الشمس".

والعلة في اختصار هذا الحديث أن المحفوظ عن يزيد بن كيسان إنما هو في قضية عين، نام فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن معه عن صلاة الفجر، فلما استيقظوا، صلوا ركعتي الفجر -وهي سنة الصبح- ثم أقيمت الصلاة، فصلوا الفريضة.

أما الحديث المختصر فليس فيه وقت أداء الفريضة، وهذا جعل مثل ابن حزم في "المحلى" يفهم منه صراحةً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الفرض في وقته وأجَّل ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، فقال في "المحلى" (٣/ ١١٢): " ... وأما قضاء الركعتين فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" وهذا عموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>