للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: انتفاء العلة (١).

وستأتي إشارة الشيخ المعلمي إلى عدم تَقَيُّد ابن حبان بشرائط المنكر عند أهل العلم، والتي بيَّنها الإمام مسلم في مقدمة "صحيحه".

• وأما في التوثيق ففيه ملاحظتان:

الأولى: أنه لم يشترط في العدالة ما يرفع جهالة حال الرجل، بل اكتفى برفع جهالة عينه برواية ثقة عنه، وربما كان ذاك الراوي عنه ممن أجرى عليه ابن حبان تلك الشرائط فلا يمتنع أن يكون مجهول الحال أيضًا (٢)، وهكذا.

وقد علَّق الحافظ ابن حجر على مذهب ابن حبان هذا بقوله في مقدمة كتاب "لسان الميزان" (١/ ٩٣):

"وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان -من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه- مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب "الثقات" الذي ألَّفَهُ؛ فإنه يذكر خَلْقًا ممن يَنُصُّ عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون، وكأنَّ عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره". اهـ.

الثانية: أنه لم يشترط في العدالة أيضا ما يثبت به ضبط الراوي (٣).


(١) ثم رأيت الحافظ ابن حجر يشير إلى عدم اشتراط ابن حبان لهذين الشرطين، وذلك في كتابه: "النكت على كتاب ابن الصلاح" (١/ ٢٩٠).
(٢) بل أكثر من هذا، وانتظر.
(٣) قد أشار إلى ذلك أيضًا الحافظ ابن حجر في "النكت على كتاب ابن الصلاح" (١/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>