للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو أنس:

قد بأن بما سبق نقلُه عن ابن حبان، ونَكَّت به ابن حجر، وعلَّق به السخاوي ما يلي:

أولًا: لم يزد ابن حبان في شروط التصحيح على شرطين:

(١) العدالة - بمعناها عنده.

(٢) الاتصال - ويشمل انتفاء الإرسال والانقطاع والتدليس.

ويُفهم من سائر صنيعه اعتبار ألا يكون المتن منكرًا، حتَّى إنه ليسارع إلى الحكم على الحديث بالوضع إذا وجد متنه مما لا يقبله عقل أو لا يوافقه شرع.

وكذا شَرَط في قبول زيادات الألفاظ في الأحاديث أن يكون الزائدُ فقيهًا حتَّى يَعلم ما يزيده، وإن حَدَّث الراوي من حفظه فَشَرَط أن يكون عالمًا بما يحيل المعاني.

ثانيًا: لم ينص ابن حبان على اشتراط ما يلي:

(١) الضبط.

(٢) انتفاء الشذوذ.

(٣) انتفاء العلَّة.

أما العدالة فقد مرَّ النظر في منهج ابن حبان في شرائطها، وأنه لا يمكن الاعتبار بتعديله لمن لم يعرفهم، فإنه يتوسع جدًّا في توثيق المجاهيل بناءً على قاعدته في أن المسلمين على الصلاح والعدالة ما لم يتبين فيهم جرح، وهذه القاعدة لا تصلح في باب الرواية، وقد بيَّن الحافظ ابن حجر أن الجمهور على خلاف ما ذهب إليه ابن حبان، وارجع إلى تفصيل هذا في الفصل الثاني.

ولذا فقد نَبَّهَ السخاوي إلى أن تساهل ابن حبان في باب توثيق المجاهيل، يقتضي النظر في أحاديث "صحيحه".

<<  <  ج: ص:  >  >>