للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن الخطاب) - رضى الله عنه - الذى اجتهد وقرر بعد استشارة كبار

الصحابة عدم تقسيم الأرض المفتوحة على المجاهدين، وجعلها ملكًا

للدولة، وأبقاها فى أيدى أهلها يزرعونها، مقابل إيجار يدفعونه

للدولة، وهذا الإيجار أو الخراج تنفق منه الدولة على الجيش

والموظفين، وتقيم المرافق التى يحتاج إليها.

وكان هذا اجتهادًا عظيمًا من (عمر)، لأنه أبقى الأرض فى أيدى

أصحابها، وهم من أهل الخبرة فى فلاحتها، وضمن فى الوقت نفسه

موردًا ماليا ضخمًا وثابتًا، ثم أقدم (عمر) على خطوة عظيمة الأهمية

وذات دلالة كبيرة على فطنته الاقتصادية، فقد أمر بإعادة مساحة

الأرض المفتوحة، وقسمها على حسب إنتاجيتها إلى ثلاثة أنواع،

وفرض على كل نوع الخراج الذى يناسبه؛ لئلا يُظلَم الفلاحون،

وليبذلوا طاقتهم فى تحسين الإنتاج.

غنائم الحرب:

وهى الأموال المنقولة من نقود وغيرها، وكانت بكميات كبيرة فى

ذلك الوقت، وكان خمسها يدخل بيت مال الدولة، على حين تُوزَّع

الأربعة الأخماس على المجاهدين.

- الجزية المفروضة على أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارى، ومن

فى حكمهم كالمجوس؛ حيث عاملهم المسلمون فيما يتعلق بالجزية

معاملة أهل الكتاب، وقد قنن الفقهاء قيمة الجزية، بعد استقراء

تطبيقات الخلفاء، فقدروها بثمانية وأربعين درهمًا للأغنياء، وأربعة

وعشرين للمتوسطين، واثنى عشر للفقراء القادرين على الكسب،

وأعفوا منها النساء والأطفال وكبار السن، ورجال الدين، والعاجزين

عن الكسب، بل إن الفقراء العاجزين عن الكسب من أهل الكتاب فُرض

لهم عطاء من بيت مال المسلمين.

- الزكاة: وتؤخذ من المسلمين، ومقاديرها معروفة فى كتب الفقه،

وتؤدى للدولة التى عدتها موردًا من مواردها المالية، تنفق منه فى

الأوجه التى حددتها الآية الكريمة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين

والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل

الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}. [التوبة: ٦٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>