للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قانون ٩ ديسامبر ١٩٨٠ وأمر ٢٧ سبتمبر ١٩٠٧ وأيضا على نمط الوضعيات التي للمادة الخامسة وما يليها من قانون أول جوليت ١٩٥١

[الغرض من الجمعية]

أولا: أن تتكفل بضمان الواجبات الدينية الإسلامية.

ثانيا: أن تتولى رعاية المسجد الذي أسسه المسلمون والقيام عليه. ولهذا فإني وإياكم لعلى وفاق تام من أن قانون ١ جوليت ١٩٠١ بحسب مادته الخامسة لا يخول للجمعية المذكورة القوة القانونية. ولكن هذه الجمعية من جهة أخرى تستغل قانون حرية الأديان وفصل الدين عن الدولة وتتحصن به كمرسوم ٢٧ سبتمبر ١٩٠٧م المبينان لشروط القوانين المتعلقة بفصل الدين على الدولة للعمل الديني بأرض الجزائر وإذن فما هي الوسائل التي تمكننا من إقامة الشعائر الإسلامية؟ لقد قال لنا (لارشي المقنن الكبير) نفسه: "إن الدين الإسلامي يشتمل على جميع الأوامر التي تكون النظم الدينية أخلاقا وأحكاما" من صفحة ٦٣٤ وفقرة ٢٢٤ وهذا يدل على أن الدين الاسلامي لم يكن مجرد عبارات فقط بل حتى التعليم الديني.

ومما قاله لارشي المذكور في شأن التعليم الإسلامي هو عين ما يزاول في المسجد. والجمعية هي- الضامنة فيه ماديا ودينيا في دائرة القوانين والمواد التي تجريها الحكومة على المساجد الرسمية بمقتضى الملحق المؤرخ في ١٧ ماي ١٨٥١ وعليه فإن هذه الدروس المختصة بالتعليم الديني والخالية من العلوم الدنيوبة العصرية والتي لم تخرج عن الحدود القانونية لا تعتبر مدرسة خاصة ولا مكتبا حرا من النوع المشار إليه بقانون ١٨٩٢ المتعلق بالمكاتب الخاصة الحرة للأهالي.

وعلى هذا فالمظنون عندي أن الحكومة المحلية قد غلطت في عدم

<<  <  ج: ص:  >  >>