لو كان لمن يقول بقراءة القرآن العظيم عند التشييع دليل من أثر أو صحيح نظر لأمكن أن يقال:"واعتضدوا بحديث يس"، لكن قد علمنا مما تقدم أنه لا دليل لهم إلا مشاقة الترك النبوي بتخيل الأفضلية ودعوى الاهتداء إلى ما لم يهتد إليه النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- مما تقدم لنا إبطاله فلا يمكن حينئذ أن يقال فيهم "اعتضدوا" ويبقى النظر في حديث قراءة يس نفسه فلنتكم على سنده ومتنه ليتبين أنه خارج عن موضوعنا.
[حديث قراءة يس]
عن معقل بن يَسَار قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- " أقرأوا يس على موتاكم" قال الحافظ في التلخيص (١٥٣) بنقل الأستاذ محمد حامد الفقي: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان- وليس بالنهدي- عن أبيه عن معقل بن يسار ولم يقل النسائي وابن ماجة عن أبيه. وأعله ابن القطار بالاضطراب وبالوقف وبالجهالة لحال أبي عثمان وأبيه.
ونقل الإمام أبو بكر بن العربي المالكي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث ا. هـ، وقد صححه الحاكم وابن حبان وهما معروفان بالتساهل في التصحيح وسكت عنه أبو داود وسكوته يقتضي عدم تضعيفه ولكنه لا يقتضي بلوغه درجة الصحيح وإذا ضم إليه ما ورد في معناه- ولم يبلغ منها شيء إلى درجة الحجة- إرتقى إلى رتبة الحسن لغيره. هذا كلمة موجزة في سنده بينت لنا رتبته. وأما متنه فإن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام:"على موتاكم" من حضرتهم الموت. قال ابن حبان في صحيحه- بنقل ابن حجر وغيره: أراد به من حضرته المنية لا