للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطيبا فيهم فنهاهم عن العبارة الشركية الباطلة وبين عبارة التوحيد والحق الصحيحة وهي أن يقولوا (ما شاء الله وحده ثم ما شاء محمد) أو (ما شاء الله ثم ماشاء محمد).

[الأحكام]

أفاد الحديث النهي عن القرن بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق. ومشيئة المخلوق بالواو وجواز القرن بينهما بثم، وأثبت للمخلوق مشيئة، ولكنها مقيدة ومتأخرة بخلاف مشيئة الخالق فإنها سابقة ومطلقة مستقلة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأفاد أن القرن بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق شرك وأن من فعل ذلك يقال له قد أشركت، لأنه لما قصت عليه الرؤيا وفيها قوله: لولا أنكم تشركون، أقر ذلك ولم ينكره، وأن كلمة الشرك لا يجوز أن تقال ولو كان قائلها لا يعتقد المساواة بين الخالق والمخلوق، كما هو حال الصحابة الذين لا يشك في عملهم بذلك وأن قائل كلمة الشرك هذه وإن كان يقال له أشركت كما تقدم لا يخرج بذلك من الإيمان حيث كان لا يعتقد التسوية، فإنه لم يحكم بردتهم بتلك الكلمة وإنما نهاهم عن قولها.

[تأييد]

روى ابن ماجة في هذا الباب بسند حسن عن ابن عباس قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت» وهذا الحديث في معنى الحديث الذي تكلمنا عليه.

[تفصيل أول]

الشرك يكون بالاعتقاد، وهذا مخرج عن الايمان ويكون بالقول مثل الكلمة المتقدمة، وهذا لا يخرج صاحبه من الإيمان وإنما يحرم عليه النطق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>