قيل لنا أنكم أجزتم الدواء لمنع الحمل للمرض والضعف وعدم القدرة على الحمل قياساً على جواز العزل مع أن العلة وهي المرض والضعف وعدم القدرة على الحمل موجودة في المقيس دون المقيس عليه. فقلنا وجود هذه العلة في الفرع يجعله أحرى بالجواز من أصله. فسقط السؤال ولو لم تكن هذه العلة المذكورة لما كان فرق بين العزل واستعمال الدواء للامتناع من الحمل. اللهم إلا أن يكون من جهة أن الدواء قد يؤدي إلى ضرر بدني أو إلى منع الحمل بتاتا وحينئذ يكون منع استعمال الدواء لسبب آخر، غير أصل استعماله وهذا ليس هو الواقع في السؤال الذي كان عليه الجواب (١).
(١) ش: ج ٤، م ٦، ص ٢٣٤ - ٢٣٦ غرة ذي الحجة ١٣٤٨ه ماي ١٩٣٠م.