للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للجماعة) في غير هذه الثلاث أو يقال يتقدم هذا الحصر في الورود عليها، وهذا القتل الحق لا يتولاه أفراد الناس في بعضهم وإنما يتولاه الإمام الذي إليه القيام بتنفيذ الأحكام وفصل الحقوق.

[الردع عن العدوان بشرع القصاص]

القتل وسفك الدم عمل قديم في البشر فلهم- على الجملة- ضراوة عليه وألف به. وأعظم ما يكف الشخص عن نفس أخيه خوفه على نفسه، فلذلك شرع الله تعالى القصاص بين النفوس وبين تعالى ذلك بقوله: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} المظلوم من قتل عمداً عدواناً، والولي هو القريب، والسلطان هو التسلط- والمعنى: ومن قتل عمداً عدواناً فقد جعلنا لقريبه تسلطاً بتمكينه من القصاص.

[لا يحفظ النفوس إلا العدل]

كفاء النفس نفس فلا يقتل إلا القاتل بما قتل دون غيره ودون تمثيل به، وبين تعالى هذا بقوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} أي لا يتجاوز القصاص المشروع، لأن الإسراف ظلم ومثير للحفائط فيتسلسل الشر.

[تسكين نفس الموتور]

الموتور هو من قتل قريبه، ولفقد القريب لوعة ربما تذهب بالنفس إلى شر غاية، فذكر بقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} فإن قريب المقتول قد نصره الله بما جعل له من القصاص، فإذا لم يستوف له في الدنيا إستوفى له في الأخرى.

والمؤمن بيقينه لا يرى يوم القيامة إلا قريباً. وكفى بالله حسيباً (١).


(٢) ش: ج٧، م ٦، ص ٣٩٩ - ٤٠٥ غرة ربيع الأول ١٣٤٩هـ أوت١٩٣٠م

<<  <  ج: ص:  >  >>