يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ} {وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ}{فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}. وقال عليه وآله الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس- رضي الله عنهما-: «وإذا سألت فاسأل الله» رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهو في الأربعين النووية فإذا أراد سيدي الطالب أن يزداد بصيرة فليطالع شراحها.
فإن قلت أن الداعي للمخلوقات لا يسمى دعاؤه عبادة قلت أن من فعل ما يسميه الشرع عبادة كان فعله عبادة لأن العبرة بتسمية الشرع لا بتسميته، ولأن العبرة في التسمية الشرعية بالعمل، لا بتسمية العامل كمن حلف بغير الله فقد أشرك بتسمية النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك منه شركا في قوله:«من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وإن لم يسمّ الحالف فعله ذلك شركا. وراجع ص ٢٠ - ٧٢١ من المجلد السادس من الشهاب تزدد علما.
التوسل بالنبي- صلى الله عليه وآله وسلم- غير دعائه.
دعاؤه هو الطلب منه قضاء الحوائج وهذا ممنوع بالأدلة المتقدمة والتوسل به أن تطلب من الله وتسأله به صلى الله عليه وآله وسلم، مثل أن تقول اللهم إنني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة مثل ما في حديث الأعمى الذي تكلمنا عليه في الجزء الثالث من المجلد الثامن وذكرنا دلالته على جواز التوسل به عليه الصلاة والسلام ومن التوسل به التشفع أو لاستشفاع به، وكله بمعنى الطلب من الله به فالله هو المدعو وهو المطلوب منه، وهذا كله جائز لا كلام لنا فيه غير أن سيدي الطالب لم يفرق بين دعائه والتوسل به فذهب يستدل بالجائز على