أن الميت يقرأ عليه- قال وكذلك قوله- صلى الله عليه وآله وسلم-: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" ا. هـ، ومما يدل على أن المراد من حضرته المنية ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، قال حدثنا أبو المغيرة ثنا صفوان قال كانت المشيخة يقولون إذا قرئت- يعني يس- لميت خفف عنه بها. وفي مسند الفردوس- بنقل ابن حجر- عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- "ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلاّ هَوَّن الله عليه" قال الصنعاني شارح (بلوغ المرام): وهذان يؤيدان ما قاله ابن حبان من أن المراد به المحتضر ا. هـ. وحديث أحمد المتقدم رواه جمع من شراح الحديث مختصرا كما رأيت وأصله في المسند هكذا:"حدثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو عن المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحرث حين اشتد سوقه فقال: هل أحد منكم يقرأ يس؟ قال فقرأها صالح بن شريح السكوني فلما بلغ أربعين آية منها قبض، قال: فكان المشيخة يقولون: "إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها". قال الحافظ ابن حجر في (الإصابة): وهو حديث حسن الإسناد. وغضيف المتوفى صحابي وصالح الذي قرأها، له إدراك، فالمشيخة الذين حضروا بين صحابي وتابعي، والحديث وإن كان موقوفا فمثله لا يقال بالرأي، قال الحافظ: فله حكم المرفوع، وما في هذا الحديث صريح غاية الصراحة، بأن قراءة يس إنما هي على المحتضر ففيه (لما اشتد سوقه) والسوق قال أئمة اللغة: هو النزع. وكان المحتضر نفسه هو الذي قال: "هل فيكم أحد يقرأ يس" وقد فهم الأئمة- رضي الله عنهم- أنه في المحتضر، فأخرجه ابن ماجة تحت قوله: "باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر" وأخرجه البغوي في (المصابيح) تحت قوله: "باب ما يقال عند من حضره الميت". ومثله التبريزي في (المشكاة)، وكذلك الإمام ابن أبي زيد فإنه