للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسأل سائل عن جواز لباس الرجال مثل لباس النساء، وظهورهم في زيهنَّ على خشبة المسرح، فكان الجواب من رئيس الجمعية كما يلي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل، رواه أبو داوود وغيره بسند رجال الصحاح وروى أصحاب السنن عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهون (١) من الرجال بالنساء، وبهذه الأحاديث النبوية علم أن تزيي الرجل بزي المرأة الواضح من السؤال حرام لأن اللعن لا يكون إلا على المحرم.

عبد الحميد بن باديس

وسأل آخر هل اتصال البنيان في القرية شرط في صحة الجمعة فكان الجواب ما يأتي:

ليس في اشتراط اتصال بنيان القرية حديث إنما مرجع المسألة للنظر وقد أفتى بعض الفقهاء باشتراط الاتصال ولكن الإمام الآبي تلميذ ابن عرفة بعد ما ذكر هذه الفتوى في شرحه على صحيح مسلم قال: والأظهر أنهم إن كانوا من القرب بحيث يرتفق بعضهم ببعض في ضرورياتهم والدفع عن أنفسهم جمعوا. لأنهم- وهم كذلك- بحكم القرية المتصلة البنيان. وما قاله الآبي نقله الحطاب وسلمه وزاده تأييدا بما نقله من جزم صاحب الطراز بعدم اشتراط الاتصال واستدلاله بأن بعض بيوت القرية قد يخرب فيحصل الانفصال ومع ذلك لا يضر ما لم يبعد ما بين البيوت، ولما كان المقصود من القرية هو الترافق والتعاون فإذا حصلا فأهل تلك البيوت قرية وإن انفصلت


(١) كذا فى الأصل وصوابه: والمتشبهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>