(١) ذكره البخاري تعليقًا ١/ ٣٠٧ في الوضوء: باب دفع السواك إلى الأكبر، عن عفان عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر. قال الحافظ في "الفتح": وقد وصله أبو عوانة في "صحيحه" عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن عفان. ورواه مسلم موصولًا رقم (٢٢٧١) في الرؤيا: باب رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم -، واللفظ له. وقال ابن بطال: فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، وقال المهلب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا، فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وفيه: أن استعمال سواك غيره ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله، فقد روى أبو داود رقم (٥٢) عن عائشة أنها قالت: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك، فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه. (٢) رواه البخاري ١/ ٢٨٠ و ٢٨١ في الوضوء: باب بول الصبيان، وفي العقيقة: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه، وفي الأدب: باب وضع الصبي في الحجر، وفي الدعوات: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، ومسلم رقم (٢٨٦) في الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" ١/ ٦٤ في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي، والنسائي ١/ ١٥٧ في الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل.