للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنِصفُ العَقْلِ: خَمْسونَ من الإبل أَوْ عَدْلُها من الذَّهَبِ أو الوَرِقِ، أو مائَة بَقَرةٍ، أوْ ألف شاةٍ وفي اليَد إذا قُطِعَت نِصَفُ الْعَقْلِ، وفي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وفي المَأْمُومَةِ، ثُلثُ العَقْلِ، ثلاث وثلاثون من الإبلِ أو قِيمتَها من الذَّهَبِ أو الورِق أو البَقَرِ أو الشَّاةِ، والجَائِفَةُ مثل ذلك، وفي الأصَابِع: في كُلِّ إصْبعٍ عَشْرٌ من الإبلِ، وفي الأَسْنانِ خَمْسٌ من الإبلِ في كُلِّ سِنٍّ، وقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ عَقلَ المَرأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِها مَنْ كانُوا لا يَرِثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورَثَتِها، وإن قُتِلت فَعَقلُها بين وَرَثَتِها، وهم يقتُلون قاتِلهم، قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للقاتِلِ شيءٌ، إن لم يكن له وارثٌ فوارِثُهُ أَقرَبُ النَّاس إليه، ولا يَرِث القَاتِلُ شيئًا". أخرجه أبو داود (١).

[دية الجنين]

١٣٥١ - عن أبي هريرة قال: قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في جَنِيْن امْرَأَةٍ من بني لِحْيان سَقَطَ مَيْتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إنَّ المرأةَ التي قضى عليها بالغُرَّةِ تُوُفِّيَت، فقضى رسول الله بأَنَّ مِيرَاثَها لِبَنِيها وزَوجِها، وأن العقل على عصبتِها".

وفي رواية: "قال: اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَان من هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ دِيَةَ جَنِينها غُرَّةٌ: عَبْدٌ أوْ وَليدَةٌ، وقَضَى بدِيَةِ المرأَةِ على عاقِلَتِها. زاد في رواية: ووَرَّثَها وَلَدَها ومن معهم" أخرجه البخاري ومسلم (٢).


(١) رقم (٤٥٦٧) في الديات: باب ديات الأعضاء، وإسناده حسن.
(٢) رواه البخاري ١٢/ ٢٠٥ في الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، ومسلم رقم (١٦٨١) في القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>