الاكتساب ولو بالاحتطاب، والمنع من السؤال وتكفف الناس.
وقوله:"والمسألة في وجهك نكتة" أي: نقطة وأثر، والنكتة بضم النون: النقطة.
وقوله:"لذي فقر مدقع" بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف وبالعين المهملة، أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء، وهو التراب.
وقوله:"أو لذي غرم مفظع" المفظع: الشديد الشنيع، وقد أفظع يفظع فهو مفظع، وفظع الأمر فهو فظيع.
وقوله:"أو لذي دم موجع" هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء القتيل، فإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه فيوجعه قتله.
[شراء الشيء وبيعه قبل القبض]
قد اختلف العلماء فيه، قال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منقولًا أو نقدًا وغيره. وقال عثمان البتي: يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار. وقال مالك: لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما سواه.
قال النواوي: فأما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري، والقاضي يعني القاضي عياضًا، ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه، فهو شاذ متروك، والله أعلم.
[الكيل والوزن]
قوله:"فوجدته مُدَّين ونصفًا. . بمد هشام" هكذا جاء في هذه الرواية أن الصاع وحده مدان. ونصف (١)، والذي ذكره صاحب "النهاية" وغيره أن