قوله تعالى:{وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[النساء: ٦٥] وفي بعضها نظر، لأنه لا يتعدى السلام فيه بكلمة على، والصالح: هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد.
سمي التشهد تشهدًا للنطق بالشهادتين فيه.
قوله:"عقد ثلاثًا وخمسين"، جاء في رواية: وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، وهذه حالة من حالاته، أي: كان في وقت يفعل هذا، وفي وقت يعقد ثلاثة وخسين ورام البعض الجمع بينهما، بأن يكون المراد بقوله: وضع إبهامه على أصبعه الوسطى، أي: وضعها قريبًا من أسفل الوسطى، وحينئذ يكون بمعنى العقد ثلاثة وخمسين، وعقد ثلاثة وخمسين: هو أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل المسبحة ويضم إليها الإبهام مرسلة، وقال النووي في باب صفة الجلوس في الصلاة من "شرح صحيح مسلم"، قوله:"عقد ثلاثة وخمسين"، شرطه عند أهل الحساب، أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادًا ها هنا بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة، ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين.
[صفة الصلاة]
قوله:"ويفتخ أصابع رجليه" بالفاء والتاء المثناة فوق والخاء المعجمة، وقد تقدم ذكر معناه.
[النهي عن رفع الأيدي]
قوله:"كأنها أذناب خيل شمس"، بإسكان الميم وضمها، وهي التي تضطرب ولا تستقر، وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد به: النهي عن رفع الأيدي عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين، كما صرح في الرواية الثانية، وكذلك