للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبي جَهْلٍ كان قَتَلَهُ. أخرجه أبو داود (١).

[قتل العين من المشركين وتنفيل سلبه]

١٤٧٨ - عن سلمة بن الأكوع: قال: أَتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَيْنٌ من المُشركينَ وهو في سفر، فجَلَس عند أصحابه يتحدَّث، ثم انفَتَل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ" فَقَتَلْتُه، فَنَفَّلَني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَلَبَهُ. أخرجه البخاري ومسلم (٢).

[السلب للقاتل فلا يخمس]

١٤٧٩ - عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضى في السَّلَبِ لِلقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ. أخرجه أبو داود (٣).

[ذكر الخمس ومصارفه]

١٤٨٠ - عن عبادة بن الصامت قال: أَخَذ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خَيْبَرَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرهِ، فقال: "يا أَيُّها النَّاسُ: إِنَّه لا يَحلُّ لي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عليكم قَدْرَ هذِهِ، إلَّا الخُمُسَ، والحُمُسُ مَردودٌ علَيْكُم" أخرجه النَّسائي (٤).

١٤٨١ - عن عامر الشعبي قال: كانَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سَهْمٌ يُدْعَى


(١) رقم (٢٧٢٢) في الجهاد: باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه، من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ورجاله ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
(٢) رواه البخاري ٦/ ١١٦ و ١١٧ في الجهاد: باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، ومسلم رقم (١٧٥٤) في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل.
(٣) رقم (٢٧٢١) في الجهاد: باب في السلب لا يخمس، وإسناده صحيح لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده.
(٤) ٧/ ١٣١ في الفيء، وإسناده حسن، وحسنه الحافظ في "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>