للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسَبْي، أَعطى أَهْلَ البَيْتِ جميعًا كَراهِيَةَ أنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُم. أخرجه ابن ماجه (١).

الربا والامتناع من أكل ما بيع متفاضلًا من التمر

١١٨٤ - عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بلالٌ إلى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَتْمرٍ بَرْنِّي، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "منْ أَيْنَ هذا؟ ": فقال بلال: كان عِنْدَنا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فبعتُ منه صَاعَيْنِ بصَاعٍ لِيَطْعَم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "أوَّه، عَيْنُ الرِّبا [عين الرِّبا]، لا تفعل، ولكن إذا أرَدْتَ أنْ تَشتَريَ [التَّمرَ]، فبعْهُ ببيع آخر ثم اشتَره" (٢).

[الشفعة]

١١٨٥ - عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقسَم بَيْنَ الشُركاء، فإذا وَقَعَتِ الحدودُ بينهم فلا شُفْعَةَ فيه. أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة (٣).


(١) رقم (٢٢٨٤) في التجارات: باب النهي عن التفريق بين السبي، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التقريب".
(٢) رواه البخاري ٤/ ٢٦٤ في البيوع: باب بيع الخلط من التمر، ومسلم رقم (١٥٩٤) و (١٥٩٥) و (١٥٩٦) في المساقاة: باب بيع الطعام مثلًا بمثل.
(٣) رواه الموطأ ٢/ ٧١٨ في الشفعة: باب ما تقع فيه الشفعة والنسائي ٧/ ٣٢٦ في البيوع: باب ذكر الشفعة وأحكامها مرسلًا ورجاله ثقات، وقال الحافظ في "الفتح": اختلف على الزهري في هذا الإسناد، فقال مالك: عن أبى سلمة وابن المسيب، كذا رواه الشافعي وغيره، ورواه أبو عاصم، والماجشون عنه، فوصله بذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي، ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال: عنهما أو عن أحدهما. أخرجه أبو داود، والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولًا، وعن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>