(٢) رواه البخاري ٤/ ٢٦٤ في البيوع: باب بيع الخلط من التمر، ومسلم رقم (١٥٩٤) و (١٥٩٥) و (١٥٩٦) في المساقاة: باب بيع الطعام مثلًا بمثل. (٣) رواه الموطأ ٢/ ٧١٨ في الشفعة: باب ما تقع فيه الشفعة والنسائي ٧/ ٣٢٦ في البيوع: باب ذكر الشفعة وأحكامها مرسلًا ورجاله ثقات، وقال الحافظ في "الفتح": اختلف على الزهري في هذا الإسناد، فقال مالك: عن أبى سلمة وابن المسيب، كذا رواه الشافعي وغيره، ورواه أبو عاصم، والماجشون عنه، فوصله بذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي، ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال: عنهما أو عن أحدهما. أخرجه أبو داود، والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولًا، وعن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه