للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدخول على الميِّت بغسل

٧٤٩ - عن أمِّ عطيَّة قالت: دَخَلَ عَلينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ تُوُفِّيت ابنَتُهُ - وفِى رواية: دَخَلَ عَلَينا ونحن نغسل ابنته - فقال: "اغسِلنَها ثلاثًا، أو خَمسًا، أو أكثر منِ ذلك - إن رأيتُنَّ ذلك - بماءٍ وسِدرٍ، واجعَلنَ في الآخرة كافورًا - أو شيئًا من كافور - فإذا فَرَغتُنَّ فآذِنَنِّي" فلما فرَغنا، آذنَّاهُ، فأعطانا حِقْوَه، فقال: "اشعرنها إيَّاه" - يعني إزاره -. أخرجه البخاري ومسلم (١).

[غسل الرجل امرأته]

٧٥٠ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من البَقِيعِ فَوَجَدَني وأنا أجِدُ صُداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه، فقال: "بل أنا يا عائشة وارأساه" ثم قال: "ما ضَرَّكِ لو مِتِّ قبلي، فَقُمتُ عَلَيكِ، فَغَسَّلتُكِ وكَفَّنتُكِ، وصلَّيتُ علَيكِ ودفَنتُكِ". أخرجه ابن ماجه (٢).

[النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه]

٧٥١ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قُبِضَ إبراهيم ابنُ النَّبيِّ


= يغسل الميت بحديث أبي هريرة مرفوعًا "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه أبي حبان.
(١) رواه البخاري ٣/ ١٠٦ في الجنائز: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، وباب غسل الميت ووضوؤه بالماء والسدر، وباب ما يستحب أن يغسل وترًا، وباب يبدأ بميامن الميت، وباب مواضع الوضوء من الميت، وباب هل يعجل الكافور في آخره، وباب نقض شعر المرأة، وباب كيف الإشعار للميت، وباب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، وباب يلقى شعر المرأة خلفها، ومسلم رقم (٩٣٩) في الجنائز: باب غسل الميت.
(٢) رقم (١٤٦٥) فى الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، وهو حديث حسن شاهده عند البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>