للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حد السرقة]

قوله: "في مجن قيمته ثلاثة دراهم"، حمله الشافعي على أن هذا القدر وهو ثلاثة دراهم كان قيمة ربع دينار، لأنه ثبت في حديث عائشة أنه لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار ذهبًا أو ما قيمته ذلك.

[حد الخمر]

قوله: "بالجريد"، جمع جريدة: وهي سعفة النخل، سميت بذلك لتجردها عن الخوص.

[ذكر الخلافة والإمارة]

قوله: "تسوسهم الأنبياء"، أي: يتولى أمورهم، والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه.

وقوله: "كلما هلك نبيٌّ خلفه نبيٌّ"، حال من الفاعل، وهو الأنبياء.

وقوله: "وإنه لا نبي بعدي"، معطوف عليه لإرادة الثبات والتأكيد في الثاني، يعني قصة بني إسرائيل كيت وكيت، وفصلنا كيت وكيت.

وقوله: "فما تأمرنا" جواب شرط محذوف، أي: إذا كثر بعدك الخلفاء وتشاجروا، فما تأمرنا نفعل؟

وقوله: "فالأول"، الفاء فيه للتعقيب في التكرار والاستمرار، أي: هذا الحكم ثابت عند تجدد كل زمان وتجدد كل بيعة.

وقوله: "أعطوهم حقهم"، كالبدل من قوله: "فوا ببيعة الأول فالأول".

وقوله: "فإن الله سائلهم عما استرعاهم"، أي: ومثيبكم بما لكم عليهم

<<  <  ج: ص:  >  >>