للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجمهور، وقال مالك: لا يتوجب اليمين إلا على من بينه وبينه خِلْطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد، وعليه عامة فقهاء المدينة، واختلفوا في تفسير الخلطة، فقيل: هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهدين أو بشاهد، وقيل: تكفي الشبهة، وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله.

قوله: "البينة على المدعى عليه" هي: الحجة فيعلة من البينونة أو البيان، وهذا الحديث من قواعد الشريعة، فلا يقبل قول إنسان فيما يدعيه إلا ببينة أو تصديق المدعى عليه.

قوله: في حديث الأشعث: "قال لليهودي: أتحلف؟ " دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات كما يحلف المسلم.

وقوله: "فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ. . .} [آل عمران: ٧٧] في مطابقة نزولها، لقوله: إذًا يحلف ويذهب بمالي، وجهان. أحدهما: كأنه قيل له: ليس لك عليه إلا الحلف، فإن حلف كاذبًا فعليه وباله، والثاني أن تكون الآية تذكارًا لليهودي بمثلها في التوراة في الوعيد.

[القرعة على اليمين]

وقوله: "فأمر أن يسهم بينهم" أي: يقرع، قيل: صورة المسألة: أن رجلين إذا تداعيا متاعًا في يد ثالث ولم تكن لهما بينة، أو لكل واحد منهما بينة، وقال الثالث: لا أعلم بذلك، فحكمهما أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجت له القرعة يحلف معها، ويقضي له بذلك المتاع، وبهذا قال علي رضى الله عنه، وعند الشافعي: يترك في يد الثالث، وعند أبى حنيفة: يجعل بين المتداعيين نصفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>